الشيخ حسين الحلي
115
أصول الفقه
منها ، فراجع « 1 » وتأمّل . قوله : كما في صورة الاضطرار إلى لبس الحرير أو غير المأكول المعتبر عدمها في الصلاة . . . الخ « 2 » . الأولى إسقاط لبس الحرير وإخراجه عن هذا القسم الذي يكون النهي فيه ممحّضا للمانعية ، لكونه داخلا في القسم الثاني الذي تكون المانعية منتزعة عن الحرمة التكليفية أو في عرضها . قوله : وأمّا القسم الثاني فإن قلنا فيه بأنّ القيدية تابعة للحرمة ومرتبتها متأخّرة عنها - إلى قوله : - وإن قلنا بأنّ القيدية والحرمة معلولان للنهي في مرتبة واحدة من دون سبق ولحوق بينهما . . . الخ « 3 » . قد تقدّم في صدر العبارة « 4 » أنّه أدخل في هذا القسم مورد اجتماع الأمر والنهي على القول بالامتناع ، وحينئذ يتعيّن فيه الطولية ، لأنّ فساد الصلاة فيه يكون ناشئا عن حرمة الصلاة فيه ، وحرمة الصلاة فيه ناشئة عن حرمة الغصب لأجل دعوى تركّبها معه تركّبا اتّحاديا ، فإذا حلّ الغصب لأجل الاضطرار انعدم ما كان مترتّبا على حرمته من حرمة الصلاة وفسادها فيه ، وهذا بخلاف ما لو كان الغصب مجهولا فإنّه لا يرفع الحرمة الواقعية التي أوجبت خروج المجمع عن حيّز الأمر خروجا واقعيا ، لأنّ الجهل لا يوجب الحلّية ، وإنّما أقصاه أن يوجب
--> ( 1 ) تحريراته رحمه اللّه مخطوطة ، لم تطبع بعد . ( 2 ) أجود التقريرات 2 : 182 . ( 3 ) أجود التقريرات 2 : 182 - 183 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 4 ) المصدر المتقدّم : 182 .